للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليًا - رضي الله عنه - ليقرأ سورة براءة، فأمر عليٌّ أبا هريرة - رضي الله عنه - بأن ينادي والمشركون حضور: ألا لا يحج بعد عامهم هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين الله عهد، فعهدُه إلى مدته (١)، فنهاهم عن الحج بعد تلك السنة، فعلم أنهم عن قربه للحج (٢)، ويدل عليه قوله تعالى: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، فحصر العام بالذكر؛ لأن الحج يُفعل في العام مرة، ولو كان المراد النهيَ عن دخوله على الإطلاق، لما خص العام بالذكر.

قيل له: قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}، وهذا يقتضي أن يكون المنع من دخول المسجد الذي أمر بتطهيره بقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ٢٦]، ولأنه لو أراد النهي عن الحج، لذكر الوقوف الذي هو معظم الحج، ويكون مدركًا للحج لإدراكه، ولهذا خصه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر، فقال: "الحج عرفة، من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج" (٣)، ولما خص المسجد الذي يفعل


(١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٥٩٤)، والبخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله؛ {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}، رقم (٤٦٥٥)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك، رقم (١٣٤٧) بدون ذكر لعلي - رضي الله عنه -، والذي بعث أبا هريرة وأمره، هو: أبو بكر - رضي الله عنهما -.
(٢) كذا في الأصل، وقد تكون: فعلم أنهم منهيون عن قربه للحج.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩) بنحوه، والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٨٩) ونقل عن سفيان بن عيينة: أنه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>