للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه ركنٌ من أركان الحج ليس ذلك بشرط في إدراكه، والأمن من فواته (١)، علم أنه لم يقصد الحج، وإنما قصد المسجد.

وأما قولهم: إنه خص العام بالذكر؛ لأن الحج يُفعل في ذلك، فغير صحيح؛ لأنه لم يخصه بالعام، وإنما نهى بعد ذلك العام، ولم يخص بعده وقتًا دون وقت، وزمانًا (٢) دون زمان، ويدل عليه: أنه قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً}؛ أي: فقرًا بانقطاع الحمل للتجارات (٣)، {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} عن حملهم وجلبهم، فدل على أن ذلك منع من دخولهم للحج وغيره؛ إذ لو كان منعًا من الدخول للحج وحدَه، لكان لا يخاف منه الفقر بانقطاع الجلب، وأما إنفاذ علي - رضي الله عنه - ليُنادي (٤)، فإنه خاص في المنع من الحج، وليس بتفسير لهذه الآية، فلا


= (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري)، وأخرجه النسائي في كتاب: الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، رقم (٣٠١٦)، وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٥)، ونقل عن محمد بن يحيى: أنه قال: (ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه)، وصححه جمع من أهل العلم. ينظر: البدر المنير (٦/ ٢٣٠).
(١) في الأصل: الأمر من فواته.
(٢) في الأصل: وزمان.
(٣) ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٣٩٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: ٢]، رقم (٤٦٥٥)، وباب قوله: {مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ}، رقم (٤٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>