للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى عنه مهنَّا (١): في سجود التلاوة بعد صلاة الفجر: يجوز. وكذلك نقل عنه إسماعيل بن سعيد (١): جواز صلاة الخسوف في هذه الأوقات. وكذلك نقل المروذي عنه (١): في الوتر يقضيها بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل الأثرم (٢)، وأحمد بن الحسن (٣) الترمذي (٤): يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس، وإن صلاها بعد ما يفرغ من صلاة الغداة، فقد جاء فيه، ويجزئه، وظاهر هذا كله يقتضي جواز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٥).

وروى عنه الأثرم (٦): سجود التلاوة لا يسجدها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذا نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه (٧): لا يصلي


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠)، والمغني (٢/ ٥٢٩).
(٣) في الأصل: الحسين، وهو خطأ.
(٤) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٦١).
وأحمد هو: ابن الحسن بن جنيدب الترمذي، أبو الحسن، قال الذهبي عنه: (الإمام الحافظ المجود الفقيه)، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، توفي بعد سنة ٢٤٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٧٦)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٩٠)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ١٥٦).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٤)، والمجموع (٤/ ٥٧).
(٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٦١).
(٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>