للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكسوف بعد العصر، وكذلك نقل الميموني عنه (١): أن ركعتي الفجر إذا فاتت لا تُقضى حتى تطلع الشمس، وكذلك نقل المروذي عنه (٢): في تحية المسجد: يصلي إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة، وظاهر هذا كله المنعُ، وهو قول أبي حنيفة (٣)، ومالك (٤) - رحمهما الله -.

والدلالة عليه: ما تقدم (٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أحدُكم فيصلَّي عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنَي شيطان".

وعن عقبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلِّي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب" (٦).

وعن عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! هل في [ساعات] الليل والنهار ساعة يُنهى عن الصلاة فيها؟ فقال: "أما الليل، فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ...........................


(١) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (١/ ١٦١)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٢١).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و ١٦١).
(٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، والمبسوط (١/ ٣٠٥).
(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٣٦.
(٥) في (٢/ ٩٦).
(٦) مضى تخريجه في (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>