للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأخبار تدل على العموم (١) على المنع؛ ولأنها نوع نافلة، فلم يجز أداؤها في هذه الأوقات، دليله: المبتدأة، ولا يلزم عليه قضاء الفوائت؛ لقولنا: نافلة، وكذلك لا يلزم صلاة الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر؛ لأنها واجبة في الجملة، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن القياس لنوع النافلة لها سبب، فلا يلزم عليه أعيان المسائل.

وإن شئت قلت: ما له سبب أحد نوعي صلاة النافلة، فجاز أن يؤثر في منعه النهي لأجل الوقت، دليله: النوع الثاني، وهو: ما لا سبب له، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأننا عللنا لجملة النوع، وعلقنا الحكم على الجواز، فلا يلزم عليه أعيان المسائل، ولأنه وقت يكره فيه فعلُ النافلة التي لا سبب لها، فجاز أن تكره النافلة التي لها سبب من جنسها، أصله: الصوم في يوم النحر، نمنع من صوم التطوع الذي لا سبب له، ونمنع من الصوم الذي له سبب؛ مثل: يوم الاثنين والخميس إذا صادف يوم العيد، فإنه لا يُصام، وإن كان مندوبًا إلى صيامه، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن التعليل للجواز، وكذلك إذا دخل والإمام يخطب.

فإن قيل: يوم النحر لا يجوز أن يُصام (٢) .....................


= الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٦).
(١) كذا في الأصل، ولعلها: تدل بالعموم على المنع.
(٢) في الأصل: يصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>