للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه صوم واجب (١) من نذر أو قضاء، كذلك لا يجوز أن ينفل (٢)، وليس كذلك هذا الوقت؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبة، فجاز أن يصلي غير الواجبة.

قيل: ليس إذا جاز فعلُ الواجب جاز فعلُ النفل؛ بدليل: النوافل التي لا سبب لها، على أن مهنا (٣) قد نقل عن أحمد - رحمه الله -: فيمن عليه قضاء من رمضان، فصام يوم العيد، لم يضره، ولم يرد عليه إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجب (٤).

واحتج المخالف: بما روى [جابر بن] (٥) يزيد (٦) بن الأسود عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليّ بهما"، فأُتي بهما ترعد فَرائِصُهما، فقال: "ألستما (٧) مسلمين؟ "، قالا: نعم، قال: "فما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما


(١) في الأصل: صومًا واجبًا.
(٢) هكذا في الأصل.
(٣) مضت روايته في (٢/ ٩٨).
(٤) في الأصل: صومًا واجبًا.
(٥) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن أبي داود - رحمه الله -.
(٦) في الأصل: بريد.
(٧) في الأصل: (لستما)، والتصويب من سنن البيهقي، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده، رقم (٣٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>