في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة" (١).
والجواب: أن هذا الخبر وارد في إعادة الصلاة في جماعة، ونحن نقول بموجبه في هذه الصلاة، ولا يلزم الاحتجاج به في غيره من النوافل.
فإن قيل: إذا جاز فعل هذه النافلة، جاز فعل غيرها؛ لأن أحدًا لم يفرق.
قيل له: ليس الأمر على هذا؛ لأننا نحن نفرق، ونجيز هذه النافلة، وإن لم يجز غيرها.
فإن قيل: ففي الخبر تنبيه؛ لأنه إذا دل على جواز هذه النافلة، دل على جواز غيرها من النوافل.
قيل له: ليس في هذا تنبيه على غيرها من النوافل؛ لأن هذه النافلة آكد، ألا ترى أنها استُحِب فيها الجماعة، ولأن من الناس من قال: إنها فرضه، ولأن في تركها إلحاقَ تهمة به، وأنه لا يرى الجماعة، وإلحاق التهمة بالإمام، وأنه ممن لا يرى الصلاة معه؟ وهذه المعاني كلها معدومة في غيرها، فلا يكون جواز فعلها دلالة على غيرها.
وقد أجاب عن هذا الخبر قوم بجوابين: أحدهما: أن قوله: "فصليا معهم" معناه: في غير هذين الوقتين، وهذا لا يصح؛ لأن الخبر ورد على سبب، وهو صلاة الفجر، ولا بد أن يكون للسبب حظ في الخطاب.