للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.

واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (٢).

والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.

فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (٣) - رضي الله عنه -: أنه قال: صليت مع


(١) كذا في الأصل، وفيه سقط، وتتمة الكلام - فيما يظهر - هو: وهذا أيضًا لا يصح.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟ رقم (١٢٦٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، رقم (٤٢٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ رقم (١١٥٤)، ومال الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه ليس بمتصل، كما في مسائل أي داود رقم (١٨٨١)، ونقل ابن رجب في الفتح (٣/ ٣١٨) عنه تضعيفه للحديث، قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل)، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٧): (إسناده ضعيف فيه انقطاع … وكيف كان، فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث).
(٣) في الأصل: فهد، والصواب المثبت، وذكر ابن حجر: أن قهدًا لقب عمرو =

<<  <  ج: ص:  >  >>