للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفروض الطواف، ونفله، فلما جاز متبوعه - مع كونه نفلًا - كذلك التبع (١).

واحتج: بأنها صلاة لا سبب لها، فجاز فعلها في الأوقات المنهي [عنها] (٢)، دليله: القضاء، والنذر، وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة، وتحية المسجد والإمام يخطب، وصوم عرفة إذا صادف جمعة.

والجواب: أن الفوائت، والنذر واجبات (٣)، ولا يمنع أن يجوز الواجب، وإن لم يجز التطوع؛ بدليل: النوافل المبتدأة، وأما صلاة الجنازة، فلا تجوز في ثلاث ساعات: حين طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين قيامها، وتجوز بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ في الغروب، وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (٤) - وقد سئل عن الصلاة على الميت بعد العصر وبعد الصبح -، قال: نعم ما لم تطْفُل (٥) الشمس للغروب، فإذا بدأ حاجب الشمس يغيب، ليس لك أن تصلي حتى تصلي المغرب، ثم تصلي عليها، وكذلك نقل أبو


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٣)، والمهذب (١/ ٣٠٢).
(٢) ما بين قوسين ساقط من الأصل.
(٣) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: واجبان.
(٤) في مسائله بنحوها رقم (٩٤٥)، ورواها الكوسج في مسائله رقم (١٢١).
(٥) طفلت الشمس؛ أي: همت بالوجوب، ودنت للغروب. ينظر: لسان العرب (طفل).

<<  <  ج: ص:  >  >>