للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب (١) - وقد سأله عن الساعات التي تكره الصلاة فيها على الميت -، فقال: يصلَّى عليها، فإذا أرادت الغروب، لم يصلَّ (٢) حتى تغرب. وإنما أجاز الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر عليها (٣)؛ لأنها صلاة واجبة، فهي كالنذر؛ ولأن هذين الوقتين يطول بقاؤهما، فيخشى على الميت، وليس كذلك حين طلوع الشمس وغروبها؛ لأنه لا يطول بقاؤهما، فلا يخشى على الميت، فلهذا لم يصلَّ عليها (٤).

ولأن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقبر فيهن موتانا، أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس (٥). وأما إعادة الصلاة في جماعة، فهو جائز بعد الفجر، وبعد العصر، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة (٦)، وذكرنا الفرق بين النافلة وبين غيرها، وهو أنه شرع لها الجماعة، ومن الناس من يقول: هي فرضه؛ ولأنه متى لم يصل معهم، لحقته تهمة في حقه، وتهمة في حق الإمام، وهذا معدوم في غيرها، .................................


(١) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها أبو داود في مسائله رقم (١٠٣٤ و ١٠٣٥)، والكوسج في مسائله رقم (٨٢٨).
(٢) في الأصل: يصلي.
(٣) أي: الجنازة.
(٤) في الأصل: عليهما.
(٥) مضى تخريجه في (٢/ ٩٦).
(٦) في (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>