للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز أداؤها في يوم الجمعة خاصة (١).

دليلنا: ما روينا (٢) من الأخبار في النهي عن الصلاة في وقت الزوال من غير تخصيص؛ ولأنه وقتٌ نُهِي عن التطوع فيه في غير يوم الجمعة، فوجب أن يكون منهيًا في يوم الجمعة، أصله: حال الغروب، وحال الطلوع.

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يجوز أداؤها في يوم الجمعة في جميع الأوقات.

قيل: هذا قول يخالف إجماعًا تقدم، فلا نلتفت إليه، على أن المذهب: أن وقت الزوال مخصوص بذلك، وأنه خاص لمن حضر الجامع دون من لم يحضر، فيصح ما ذكرنا؛ ولأنه فعل صلاة نافلة في وقت الزوال لغير طواف، فوجب أن يكره؛ دليله: سائر الأيام (٣).

فإن قيل: الفرق بينه وبين سائر الأيام: أن الناس قد ندبوا إلى أن


(١) ينظر: الأم (٢/ ٣٩٨)، والبيان (٢/ ٣٥٨).
أما المالكية، فليس عندهم أن هذا وقت نهي، لا في يوم الجمعة، ولا غيره من الأيام. ينظر: المدونة (١/ ١٠٧)، والكافي ص ٣٦.
(٢) في (٢/ ٩٦، ١٠٥).
(٣) ينظر: الفروع (٢/ ٤١٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٥٥)، والإنصاف (٤/ ٢٣٦)، وينظر هذا القول عند الشافعية: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، وحلية العلماء (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>