للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبكروا إلى الجمعة، ويتقربوا إلي الله تعالى بالصلاة، فلو أُمِروا (١) بأن يراعوا وقت الزوال، ويمتنعوا من الصلاة، لشقَّ عليهم، ولعل ذلك يخفى علي أكثرهم، ولاحتاجوا إلى أن يستظهروا، فيؤدي إلى أن يفوتهم بعض ما (٢) ندبوا إليه من الصلاة، وربما غلبهم النوم أيضًا، فأدى إلى انتقاض طهارتهم، وفي تجديد الطهارة في ذلك الوقت مشقة غليظة، فإذا كان كذلك، أبيح لهم أن يصلوا إلى أن يخرج الإمام، وهذا المعنى معدوم في سائر الأيام.

قيل له: الوقت الذي تزول فيه الشمس، وإن كان يخفى على أكثر الناس، فإن الامتناع فيه من الصلاة لا يتعذر؛ لأن كل أحد يعلم أنه قد قرب الوقت الذي تزول فيه الشمس، فيستظهر بترك الصلاة ساعة بمقدار ما يعلم أنها قد زالت، وحلت الصلاة، كما نقول في سائر الأيام.

وقولهم: إن ذلك يؤدي إلى انتقاض طهارتهم، غلطٌ؛ لأنه ليس الغالب من أمر الناس في الجامع في ذلك الوقت الاشتغال بالصلاة؛ ولأنهم ينامون فيه.

واحتج المخالف: بما روى الشافعي بإسناده (٣) عن أبي سعيد


(١) في الأصل: أخدوا.
(٢) في الأصل: بعد ما، والمثبت هو الصواب.
(٣) في مسنده رقم (٢١٢)، وفي الأم (٢/ ٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، فلم أقف عليه عند الشافعي، وقد ذكره المزني في مختصره ص ٣٢، وأسنده البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد، وأبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>