للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمن (١) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (٢)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (٣).

والمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (٤)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (٥)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (٦) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (٧)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (٨).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،


(١) في الأصل: (عن من).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٠).
(٣) مضى تخريجه في (٢/ ١١٥).
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٩٦)، والفروع (١/ ٤٣٩)، والإنصاف (٣/ ١٨٧).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).
(٦) هو: أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سُرَّ مَنْ رأى، روى عن الإمام أحمد مسائل عديدة. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٨٠)، والمقصد الأرشد (٢/ ٨٩).
(٧) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٠)، وينظر: المغني (٢/ ٦٠٠)، والفروع (٢/ ٣٦١)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩٩).
(٨) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>