للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فاتته مع الفرائض، قضاها (١).

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٢):

أحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.

والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك - رحمه الله - (٣)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.

دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".

رواه ابن خزيمة في كتابه (٤)، وابن المنذر (٥)، وجابر بن المرجا


(١) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣١٤)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٩٠).
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤)، والبيان (٢/ ٢٨٠).
(٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٧٥.
(٤) الصحيح رقم (٩٨٦، ١١١٧)، ومضى تخريجه في (٢/ ١٣٨).
(٥) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (١٠١٥)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>