للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحافظ (١)، وهذا نص.

فإن قيل: يحتمل أن يريد: إذا لم تصل ركعتي الفجر مع صلاة الفجر.

قيل: لو كان المراد به: إذا فاتت مع الفرائض، لم يخصها بالذكر؛ لأنها تابعة، ولكان يخص الفرض بالذكر؛ لأنه المتبوع.

وأيضًا [روى] (٢) أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا ذكره، أو استيقظ" (٣)، وهذا يخص مالكًا، والشافعي - رضي الله عنهما -.

فأما أبو حنيفة - رحمه الله -، فإنه يقول بظاهره؛ لأن عنده أن الوتر يُقضى؛ لأنها واجبة عنده؛ ولأنها نافلة مؤقتة، فاستُحِب قضاؤها بعد فوات وقتها؛ قياسًا عليها إذا فاتته مع الفرض، وفيه احتراز من الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة.


(١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد بهذا الاسم، ولعل صوابه: رجاء بن المرجا، وقد مضت ترجمته.
(٢) مضافة ليستقيم الكلام.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر، رقم (١٤٣١)، والترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، رقم (٤٦٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: من نام عن وتره أو نسيه، رقم (١١٨٨)، قال ابن عبد الهادي: (إسناد أبي داود لا بأس به). ينظر: المحرر ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>