فإن قيل: لا يجوز اعتبار فواتها بفواتها مع الفرض، ألا ترى أنه لو فاته الأذان والإقامة مع الفرض، أتي بهما بعد فوات الوقت، ولو فاتا دون الفرض، لم يقضهما؟
قيل: الأذان والإقامة غير مقصودين، ألا ترى [أنه] لا يتطوع بهما منفردين؟ والصلاة النافلة مقصودة في نفسها، ألا ترى أنه يتطوع بها منفردة، فجاز أن تقضى؛ ولأنها صلاة مؤقتة، فلم تسقط لفوات وقتها إلي غير قضاء؛ قياسًا على الوتر، وفيه احتراز من الجمعة، فإنها تسقط بفوات وقتها إلى قضاء، وهو الظهر، وفيه احتراز من صلاة الخسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة، وإنما تُصلي لأجل عارض، وكل صلاة تقضى إذا فاتت مع غيرها، قضيت إذا فاتت وحدها؛ قياسًا على الوتر.
فإن قيل: المعنى في الوتر: أنها واجبة.
قيل: لا نسلم لك هذا، بل هي تطوع عندنا.
واحتج المخالف: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيت أم سلمة - رضي الله عنها - ركعتين بعد العصر، فقالت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ قال:"ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، شغلني عنهما مال أتاني، فقسمته". فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال:"لا"(١)، فنهى عن قضائهما، وعندكم: أنها تقضى.
والجواب: أن هذا حجة لنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاهما، فلولا أن