للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلي يوم القيامة" (١)، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعمُّ الفرض، وغيرَه، فيجب أن يكون قوله: "لم يكتب عليكم" نفيًا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثٍ" (٢)، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.

كذلك قوله: "ولم يكتب" نفيٌ للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: "إن الله زادكم صلاة"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٢٧٠٥) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، ونقل ابن القطان وأقره عن البزار قوله: (إسناده حسن، ذكر ذلك علي بن المديني). ينظر: بيان الوهم (٣/ ٦١٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق، رقم (٤٣٩٨)، والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، قال ابن المنذر: (ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال … )، وذكر ابن رجب عن جمع من أئمة الحديث: أن الحديث حسن محفوظ. ينظر: الأوسط (٤/ ١٥ و ٣٨٧)، والفتح (٥/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>