للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة قال: هل عليَّ غيرُهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوَعَّ" … إلى أن قال: واللهِ! لا أزيد على هذا، ولا أنقص، فقال: "أفلح إن صدق" (١)، وروي: "أفلح - والله - إن صدق" (٢)، وروي: "دخل الجنة - والله - إن صدق" (٣)، ففي هذا الخبر دليلٌ على نفي وجوب الوتر من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، فدل على أن السادسة غير مكتوبة عليهم، والثاني: أن غيرها تطوع، والثالث: أن الأعرابي لما قال: لا أزيد عليها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح - والله - إن صدق"، فلو كان الوتر واجبًا، لزمه أن يزيد عليها.

فإن قيل: الخبر ينفي كونَ الوتر مكتوبة، ونحن نقول: إنه ليس بمكتوبة، فلا يلزمنا.

قيل له: الكتابة عبارة عن الثبوت، وما يأثم بتأخيره، ويجب فعله، والذي يدل عليه مكتوب في اللوح، ومنه قوله: "جرى القلم بما هو كائن


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، رقم (٤٦)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١).
(٢) ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٦٧)، من رواية إسماعيل بن جعفر.
(٣) أخرجها البخاري بدون القسم، في كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، رقم (١٨٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، رقم (٤٤٤٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>