للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نا شجاع بن الوليد (١)، عن أبي جناب (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هنَّ عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر" (٣)، فسماها تطوعًا في حقنا، وعندهم: أنها واجبة، والتطوع لا يعبر به عن الواجب.

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

وروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن ضمرة (٤) عن علي - رضي الله عنه - قال:


= (ثقة فاضل)، توفي سنة ٢٦١ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٣٣.
(١) ابن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ورع له أوهام)، توفي سنة ٢٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٦٦.
(٢) في الأصل: حباب.
وأبو جناب هو: يحيى بن أبي حية، الكلبي، قال ابن حجر: (ضعّفوه لكثرة تدليسه)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٩.
(٣) أخرجه أحمد في المسند بسنده عن شجاع كما ساقه المؤلف رقم (٢٠٥٠) بلفظ: "ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى"، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر، رقم (١٦٣١) وفي روايته: (ركعتا الفجر) بدلًا من (صلاة الضحى)، وهو حديث ضعيف؛ لضعف أبي جناب، كما نقل ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٧٧) عن جماعة من أهل العلم تضعيفهم للحديث.
(٤) في الأصل: صخره.
وعاصم هو: ابن ضمرة السلولي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ٧٤ هـ. التقريب ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>