(١) في الأوسط (٥/ ١٨٨)، بلفظ: "الوتر حق ليس بواجب … ". (٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (١٧١٠)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (١١٩٠)، قال الدارقطني: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب - رضي الله عنه -). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، وسنن الدارقطني (٢/ ٣٤٠). (٣) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (٢/ ٣٣٧) في كتاب: الوتر. ومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =