للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.

وروى ابن المنذر بإسناده (١) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (٢)، وهذا نص.

وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب (٣) قال: ............................


= تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٢).
(١) في الأوسط (٥/ ١٨٨)، بلفظ: "الوتر حق ليس بواجب … ".
(٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (١٧١٠)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (١١٩٠)، قال الدارقطني: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب - رضي الله عنه -). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، وسنن الدارقطني (٢/ ٣٤٠).
(٣) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (٢/ ٣٣٧) في كتاب: الوتر.
ومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>