للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عطاء بن يزيد الليثي (١)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (٢) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (٣).

واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" (٤)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:

أحدها: قوله: "حق".

والثاني: قوله: "واجب".


(١) المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١.
(٢) في الأصل: أوتر، والتصويب من الحديث.
(٣) مضى تخريجه في (٢/ ١٧٣).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩١) بلفظ: "الوتر حق أو واجب … "، موقوفًا كما ذكر المؤلف، وأخرجه المروزي في كتابه "صلاة الوتر" مرفوعًا ص ٦٢، والدارقطني في سننه، وسيذكره المؤلف بلفظ: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة، فليوتر بواحدة" مرفوعًا، بدون ذكر الإيماء، وقال: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، وقد مضى في (٢/ ١٧٣)، الإشارة إلى أن الصواب وقفه على أبي أيوب - رضي الله عنه -، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>