للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.

والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.

والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (١) من طريق محمد بن حسان الأزرق (٢)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال (٣): ولا أعلم أحدًا قال هذه الكلمة (٤) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبًا، واستحبابًا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبًا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٥)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب


(١) السنن، كتاب: الوتر، باب: الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة، رقم (١٦٤٠) (٢/ ٣٤٠).
(٢) ابن فيروز الشيباني الأزرق، أبو جعفر البغدادي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٩.
(٣) يعني: الدارقطني.
(٤) وهي: (واجب).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٩)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم (٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>