للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر بن محمد (١): إذا أوتر بتسع، فلا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة.

فقد بين جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد.

وقال في رواية علي بن سعيد (٢): أما أنا، فأوتر بركعة إذا صليت قبلها عشر ركعات. وهذا يدل على أن الأفضل هذا، ونقل حنبل عنه (٣): لا بأس أن يوتر الرجل بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، وإن أوتر بركعة على ما فعل سعد (٤)، كان جائزًا. وكذلك نقل يوسف، وأحمد بن الحسين عنه (٥): في الرجل يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة شيئًا، ولا أوتر؟ قال: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا. فقد بين جواز الوتر بركعة واحدة، وليس قبلها صلاة.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الوتر ثلاث ركعات، لا يسلِّم إلا في آخرهن، لا يزيد عليهن، ولا ينقص منهن (٦).


(١) لم أقف عليها، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٩).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).
(٤) جاء في صحيح البخاري: أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أوتر بركعة. ينظر: كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة، رقم (٦٣٥٦).
(٥) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٠)، وقد مضت هذه الرواية.
(٦) ينظر: الآثار (١/ ٣٣٧)، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>