للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك - رحمه الله -: الوتر ثلاث يسلم في الركعتين (١).

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الذي أختاره: أن يُصلي إحدى عشرة (٢) ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة (٣).

فالدلالة على جواز الوتر بركعة منفردة، وعلى جوازه بأكثر من ثلاث، خلافًا لأبي حنيفة: ما روى أحمد - رحمهما الله -، وذكره أبو بكر في كتابه: قال: نا أحمد الزبيري قال: نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن صلاة الليل، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، يسلِّم في كل ركعتين، فإذا خفتَ الصبحَ، فصلِّ (٤) ركعة توتِرُ لك ما قبلها" (٥)، وهذا نص في أنه يكون ركعة منفردة.

فإن قيل: نحمل قوله: "يسلِّم في كل ركعتين" على أن المراد به: التشهد في كل ثنتين؛ كما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "وفي كل ركعتين فسلم" (٦)؛ يعني: فتشهد، يبين صحة هذا: قوله: "توتر [لك] ما قبلها"،


(١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٦)، والإشراف (١/ ٢٨٩).
(٢) في الأصل: أحد عشر ركعة.
(٣) ينظر: الأم (٨/ ٥٥٤)، والحاوي (٢/ ٢٩٣).
(٤) في الأصل: صل، والتصويب من المسند.
(٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٢).
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٧٧)، وفي سنده أبو حنيفة، وأبو سفيان طريف بن شهاب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>