للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى بإسناده عن عبد الله بن سَلِمة (١) قال: أمَّنا سعد - رضي الله عنه - في العشاء ثم تنحى، فصلى ركعة، فأتيته، فأخذت بيده فقلت: ما هذه؟ قال: وترٌ أنام عليها (٢).

وروى بإسناده عن سعد بن مالك - رضي الله عنه -: كان يصلي العشاء، ثم يصلي ما شاء الله، ثم ينقلب إلى منزله، فإذا كان في السحر، ركع (٣) ركعة أوترها (٤).

وهذا إجماع منهم على جواز الوتر بركعة.

والقياس: أن الصلاة شفع ووتر، فلما جاز أن يكون الشفع صلاة


= باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (١٦٧٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٨٢ و ٤٧٨٣)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٠)، وقال في كنز العمال (١٣/ ١٥) رقم (٣٦١٦٨): (سنده حسن)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦).
(١) المرادي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه). ينظر: التقريب ص ٣٢١.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٥) بلفظ: (وتر أنام عليه)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦)، ومضى سابقًا احتجاجُ الإمام أحمد في رواية حنبل بفعله - رضي الله عنه -، وقد ثبت ذلك عنه - وقد مضى تخريجه - كما في صحيح البخاري.
(٣) في الأصل: ركعة.
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>