للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء (١)، وهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة تتقدمها.

وهذا كما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها كانت تقول: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراء (٢).

واحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أنه قال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (٣).

والجواب: أنا لا نعرف هذا، ولو صح، حُمل على الفرض؛ لأن


(١) في الأصل: البتراء.
والحديث ذكر ابن رجب: أن سعيد بن منصور أخرجه من حديث محمد بن كعب مرسلًا، ولم أقف عليه، وضعف الحديثَ: النووي، والزيلعي، وقال: (لم أجده). ينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩)، ونصب الراية (٢/ ١٧٣)، وفتح الباري (٦/ ٢٠٠).
ورواه ابن عبد البر بإسناده مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وأشار لضعفه، بل قال ابن القطان: (والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم)، أقره الذهبي. ينظر: التمهيد (١٣/ ٢٥٤)، وبيان الوهم (٣/ ١٥٤)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩٩).
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٣)، وذكر الشوكاني: أن إسناده صحيح. ينظر: نيل الأوطار (٢/ ٢٩١).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم (٩٤٢٢)، قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٧): (موقوف ضعيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>