للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة (١)، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ما أجزأت ركعة قط (٢).

وعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده (٣) عن إبراهيم عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله [عنه] (٤) - كان يوتر بسبع، وبخمس (٥)، وهذا خلاف مذهبهم، فلم يكن فيما رووه عنه حجة.

واحتج: بأنها صلاة هي وتر، فوجب أن يكون (٦) ثلاثًا بتسليمة واحدة؛ كالمغرب.

والجواب: أنه لو كانت كالمغرب، لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الثلاث، ولا يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث؛ كالمغرب، فإن قلت: بأن الجهر، ووجوبَ القراءة يتعدى إلى الثالثة، دل على أنها غير موصولة.

واحتج: بأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلًا، أو واجبًا، فإن كان


(١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، رقم (٦٨٧).
(٢) لم أقف عليه في سياق الرد على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -، وينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩).
(٣) ينظر: صلاة الوتر ص ٦٢، ومختصر قيام الليل ص ٢٩٣.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) لم أقف على بقية سنده، ولا من أخرجه.
(٦) كذا في الأصل، ولعلها: تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>