للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفلًا، فيجب أن (١) أنه الفروض، وليس في الفروض ركعة مفردة صلاة، وإن كان واجبًا، لم يجز الاقتصار على ركعة واحدة؛ كسائر الصلوات، ولأن كل من يقول: إنه واجب، فإنه يقول: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.

والجواب: أنه نفل، وقد دللنا عليه فيما تقدم، وإذا كان نفلًا، كان التسليم من كل مثنى أولى؛ كما قلنا في سائر النوافل، وقد ذكرنا أن الأصل أن يسلم من كل ركعتين، وليس في النوافل التسليم بثلاث، فسقط هذا.

واحتج: بأنها صلاة وتر، فلم يُفصل عما قبلها؛ دليله: إذا كان الوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو بإحدى عشرة، فإنه لا يُفصل بينه وبين ما قبله، كذلك إذا كان بثلاث.

والجواب: أن الأفضل هنا: أن (٢) يسلم من كل ركعتين، ولكن إذا لم يفصل، جاز، ومثله نقول: إذا كان الوتر ثلاثًا، الأفضلُ أن يفصل بينهما بسلام، فإن لم يفعل، جاز، فلا فرق بينهما.


(١) كلمة لم أهتد لقراءتها [. . . . . .]، ويفسرها ما جاء في نصب الراية (٢/ ١٢١): (الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضًا، أو سنة، فإن كان فرضًا، فالفرض ليس إلا ركعتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنتين، ولا أربعًا، فثبت أنه ثلاث، وإن كان سنة، فإنا لم نجد سنة، إلا ولها مِثْلٌ في الفرض منه أخذ، والفرضُ لم نجد منه وترًا إلا المغرب، وهو ثلاث، فثبت أن الوتر ثلاث).
(٢) في الأصل: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>