للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: الجمعة تختص بالقراءة في جميعها، وتختص بشرائط كثيرة لا يشاركها فيها غيرها، ثم لم (١) القنوت.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، والصلاة الوسطى: صلاة الصبح، فدلّ على أن القنوت مستحب فيها.

والجواب: (٢) علم أن الوسطى صلاة الصبح، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وعلى أنا لو سلمنا (٢) هذا الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة.

وروي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت، وقد قيل: القنوت طول القيام في الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت" يعني: طول القيام. واحتج بما روى أنس - رضي الله عنه - قال: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.

وروى أبو داود في سننه عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة الصبح.

والجواب: أنه يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، وأبو جعفر ضعيف، والربيع لم يلق أنس فهو مرسل، وعندهم أن المرسل ليس بحجة.


(١) سقط هنا بعض الكلمات لتمزق الورقة في الأصل.
(٢) سقطت بعض الكلمات لتمزق في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>