للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الوتر بعد الركوع (١). وروى أبو بكر النجاد قال: قُرِئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: نا قريش بن أنس (٢) قال: نا العوام بن حمزة (٣) قال: سألت أبا عثمان (٤) عن القنوت بعد الركوع، أو قبل الركوع؟ قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، وذكر رابعًا (٥) - رضي الله عنهم - قنتوا بعد الركوع (٦).

ولا تكبيرة مفعولة بعد الفراغ من القراءة، فالمستحب أن يدخل


(١) أخرجه البيهقي في سننه بسنده في كتاب: الصلاة، باب: دعاء القنوت، رقم (٣١٣٣)، وصححه عنه، بلفظ: (كان يقنت بعد الركوع).
(٢) الأنصاري، أبو أنس البصري، قال ابن حجر: (صدوق تغير بأَخَرة)، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٩.
(٣) المازني، البصري، قال ابن حجر: (صدوق ربما وهم). ينظر: التقريب ص ٤٧٩.
(٤) يعني: النهدي، مضت ترجمته.
(٥) في الأصل: وذكر أربعًا.
(٦) أخرجه البيهقي بإسناده في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٠٨)، وكذلك أخرجه في المعرفة (٣/ ١٢٤)، وقال: (هذا إسناد حسن)، وتعقبه التركماني بأن العوام بن حمزة عنده مناكير، فكيف يكون حسنًا؟ ينظر: الجوهر النقي (٢/ ٢٨٨)، قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت؛ يعني: قال: فإني استغربته، وافق هذا الشيخ. يعني: وافق عاصمًا الأحول. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي (٣/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>