للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها في الركوع؛ قياسًا على التكبير في الركعة الأولى، وعند أبي حنيفة: يكبر، ويدخل في القنوت.

ولأن القراءة المشروعة في الصلاة لا يستحب قطعُها إلا بفعل مفروض، وهو الركوع؛ قياسًا على الركعة الأولى، ولأنه دعاء أُخِّر عن القراءة، فكان فعله بعد الركوع أولى؛ لأنه يكون عقيب الدعاء، وهو قول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

واحتج المخالف: بما رُوي في حديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل الركوع (١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٢) قال: .........................


(١) مضى تخريجه (٢/ ٢٠١)، وأخرج الجزء من الحديث أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١١٨٢)، ومضى تضعيفه، وسيشير المؤلف إلى ضعفه.
(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ لأمرين:
١ - أن المؤلف في جوابه لدليل المخالف ناقش حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وذكر أن الدارقطني رواه، والذي وجدته في سنن الدارقطني هو حديث ابن مسعود، لا حديث ابن عباس - رضي الله عنهم -.
٢ - أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لم أقف عليه.
وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>