للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بكر بن عبد الله (١) قال: لا ينقص من ثلاث، ولا يزيد على سبع (٢)، كذلك ها هنا.

فإن قيل: لا نسلم لكم في صلاة الجنازة أنه يتبع الإمام في الخامسة، وأما صلاة العيد، فإنه يتبعه، وكأن المعنى فيه: أن الأخبار متعارضة، وكلها جائزة، إلا أن الأصل ما ذهبنا إليه، وأما الأخبار الواردة في القنوت من الجواز، فإن بإزائها نصًا، فوجب نسخها، وهو حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القنوت في الصبح (٣).

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القراءة بدعة (٤)، وهذا لا يمكن تأويله، فهو ناسخ لما يروى من الجواز،


(١) المزني، مضت ترجمته.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١١٥٨٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (١٦٨٨)، وقال: (محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة).
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى مالك - في الموطأ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يقنت في شيء من الصلاة. ينظر: الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الصبح، رقم (٤٨)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٩٥٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠١٨) بلفظ: (أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، فكان إذا سئل عن القنوت، قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن)، وروى البيهقي في الكبرى عن أبي مجلز قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>