للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب أن لا يعتبر حكم اختلاف الناس لما فيه من مخالفة النص، واتباع النص حجة، واختلاف الناس ليس حجة.

قيل له: النصوص في النهي عن القنوت متأولة أيضًا؛ لأن نهيه عن القنوت محمول على الدعاء الذي كان يدعو به على العرب، وعندهم: أن ذلك الدعاء بذلك اللفظ منهي عنه، والنص المتأول لا يمتنع من اعتبار الاختلاف.

فإن قيل: كيف تصح هذه المسألة على أصلكم، وقد نقل الجماعة عن أحمد - رحمه الله -: لا يقنتون مع الإمام، بل يؤمِّنون، قال: هذا في صلاة التي يجوز القنوت فيها، فأولى أن لا يقنتون بما لا يقنت فيه.

قيل: في ذلك روايتان (١)، نقل أبو طالب، والفضل: جواز ذلك، فعلى هذا تصح المسألة، ونقل عنه: لا يقنتون، ولكن يؤمِّنون، فتقيد


= صليت مع ابن عمر صلاة الصبح، فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت! قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ينظر: كتاب: الصلاة، باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٥٧)، وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (١٧٠٤)، قال البيهقي: (لا يصح)، وفي سنده أبو ليلى متروك. ينظر: الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٥٩).
(١) في الأصل: روايتا، ولم أقف عليهما من رواية أبي طالب، والفضل بن زياد، وينظر: ما مضى، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٨)، والإنصاف (٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>