للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا بما روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك" فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة (١) الوقت فلا يجوز تقديم صلاة الوقت على الفائتة كالفجر والظهر لما اختصت كل واحدة بوقت لزم فيهما الترتيب.

فإن قيل: هذا حجة لنا من وجه وهو: أنه إذا كانت عليه صلاة صبح منسية، وظهر بعدها منسية، وذكر الظهر أن يصح فعل الظهر قبل الصبح لقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" وهذه قد ذكرها.

قيل له: الخبر يقتضي صلاة مذكور بقوله "من نام عنها أو نسيها" وإذا … (٢).

وأيضًا روى شيخنا في كتابه عن [أبي] (٣) إبراهيم الترجماني قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي يصلي ثم ليعد".

ورواه أبو بكر في كتاب التنبيه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي


(١) طمس في آخر السطر بمقدار كلمة.
(٢) في الأصل بياض بمقدار عشر كلمات.
(٣) ساقطة من الأصل، والتصويب من السنن الكبرى للبيهقي.
(٤) في الأصل: الترجماني، والتصويب من سنن الدارقطني، والتحقيق لابن الجوزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>