للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يصلي التي هو فيها ويقضي التي ذكر ويقضي التي كان فيها".

والقياس: أنه ترتيب في الصلاة يستحق مع بقاء الوقت فلم يسقط بفواته، وكون الصلاة في الذمة، دليله: ترتيب الركوع والسجود.

أو نقول: ترتيب مستحق في الأداء، فوجب أن يكون مستحقًا في القضاء، دليله: ما ذكرنا، ولأنهما صلاتان واجبتان مفعولتان في وقت يتسع لهما، فوجب أن يكون الترتيب بينهما واجبًا، كصلاتي عرفة، ولا يلزم عليه إذا كان ناسيًا؛ لأن التعليل لوجوب الترتيب في الجملة، ولا يلزم عليه إذا ذكرها في آخر الوقت؛ لأن الوقت لا يتسع لهما، ولا يلزم عليه جواز النافلة قبل الفائتة؛ لقولنا: واجبتان.

فإن قيل: قوله: صلاتان، لا تأثير له؛ لأنه لا فرق عندك بين الصلاتين، وبين الصلوات.

قيل له: الترتيب وإن كان ثابتًا في أكثر من صلاتين، فإنما ثبت بين كل صلاتين أولى فأولى حتى يستغرق جميعها فإنه يثبت بين الفجر والتي يليها، وكذلك بين الظهر والتي يليها على هذا حتى يستغرقها (١).

فإن قيل: لما لم يسقط الترتيب بين الركوع والسجود، وبين صلاتي عرفة مع النسيان (٢) يسقط مع الذكر، وفي مسألتنا يسقط مع النسيان فسقط مع الذكر.


(١) طمس بمقدار كلمة.
(٢) طمس بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>