للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني: إسناده حسن (١).

فلو كان الخروج مكروهًا، لم يحثهم على الإذن.

وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت أحدَكُم امرأتُه إلى المسجد، فلا يمنعْها (٢)، ولكن لا تأتيه متطيبةٌ، ولا متزينةً"، وهذا عام في جميع النساء، إلا أنه خرج منه الشباب بدليل، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.

ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى النساء عن الخروج، وقال: "إلا عجوزًا في مَنْقَليها (٣) " (٤).

وروى أبو بكر الخلال موقوفًا على ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: نا محمد


(١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٦).
(٢) إلى هنا أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢)، وجملة: (ولكن لا تأتيه متطيبة ولا متزينة) لم أقف عليها، وأخرج مسلم معناها رقم (٤٤٣ و ٤٤٤).
(٣) في الأصل: منقلبها، والمَنْقل: الخف. ينظر: النهاية في غريب الحديث (منقل).
(٤) لم أقف عليه مرفوعًا، قال ابن الملقن: (هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه)، قال ابن حجر: (لا أصل له). ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٩٤)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وسيأتي أنه موقوف على ابن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>