للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن إسماعيل قال: نا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل (١)، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: ما صلت امرأة صلاةً أفضلَ من صلاتها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوزًا في منقليها. يعني: خُفَّيها (٢) (٣).

فإن قيل: نحمل هذا على الفجر، والعشاء.

قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، ولأنه لما جاز حضور الجماعة للعشاء والفجر، جاز للعصر والظهر؛ دليله: الرجل، ولأن لها أن تخرج للعيدين، فلها أن تخرج لسائر الصلوات كالرجل، ولأنه لا يخشى من حضورها الفتنة للرجل، وقياسًا على العشاء والفجر، وعكس هذا كله الشابة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لو علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعدَه، لمنعهن المساجدَ كما


(١) الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٤٥.
(٢) في الأصل: منقلبها. معني حقبها، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥١١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رقم (٥٣٦٤)، قال النووي: (حديث العجوز في منقليها غريب، ورواه البيهقي بإسناد ضعيف موقوفًا على ابن مسعود). ينظر: المجموع (٤/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>