(٢) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٣٤)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٦٠)، والكوسج في مسائله رقم (٣٠٩). (٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (٢/ ٩٦ و ٩٨). (٤) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٩٠)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (٥٣٥٥)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله -، كما في مسائل ابن هانئ رقم (٣٦٠) وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٨٨) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٨)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل ابن هانئ =