للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح الروايتين (١):

نقلها المروذي (٢)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (٣): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (٤)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أمّت (٥)، وأم سلمة (٦)، ...........


(١) ينظر: الهداية ص ٩٧، والمغني (٣/ ٣٧)، والمحرر (١/ ١٨٨)، والإنصاف (٤/ ٤٦٢).
(٢) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٣٤)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٦٠)، والكوسج في مسائله رقم (٣٠٩).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (٢/ ٩٦ و ٩٨).
(٤) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٩٠)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (٥٣٥٥)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله -، كما في مسائل ابن هانئ رقم (٣٦٠) وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٨٨) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٨)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل ابن هانئ =

<<  <  ج: ص:  >  >>