للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأم ورقة (١) - رضي الله عنهن -.

وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (٣). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.

وهو قول أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥) - رحمهما الله -.

قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (٦)،


= رقم (٣٦٠)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٢٨٣)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (٥٩١ و ٥٩٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٦)، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح). ينظر: التنقيح (٢/ ٣١٧)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤١٦)، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٨).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٢)، والحاوي (٢/ ٣٥٦).
(٣) لم أقف عليها.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٥٧).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).
(٦) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>