للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تؤمهم الفرض (١)، والعمل على ما رواه الباقون (٢).

فالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة" (٣)، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.

وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري (٤) عن أم ورقة الأنصارية - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها، ويقول: "انطلقوا نزور الشهيدة"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض (٥).

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ" (٦).


(١) كذا في الأصل، ولعلها: تؤمهنَّ في الفرض.
(٢) في الأصل: رووا، لم أقف على كلام الخلال - رحمه الله -.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٥٠).
(٤) قال ابن حجر: (مجهول الحال). ينظر: التقريب ص ٣٦١.
(٥) مضى تخريجه.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رقم (١٩٢١)، وقال: (رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>