للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - (١)، فرُوي عنه: الجوازُ على الإطلاق، مثل قولهما، ورُوي عنه: المنعُ على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.

فالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (٢)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قيامًا، وهذا اختلاف عليه.

وروى أيضًا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (٣) قال: حدثني علي بن الجعد (٤) قال: أنا قيس (٥) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمّن أحدٌ بعدي جالسًا" (٦).


(١) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٢٩٢).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).
(٣) ابن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم، المعروف بـ (أبي بكر بن أبي الدنيا)، قال ابن حجر: (صدوق حافظ)، توفي سنة ٢٨١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٠.
(٤) ابن عبيد الجوهري البغدادي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، رمي بالتشيع)، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٩.
(٥) ابن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير لما كبر … )، توفي سنة بضع وستين ومئة. ينظر: التقريب ص ٥١١.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٠٨٧)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المريض جالسًا بالمأمومين، رقم (١٤٨٥)، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>