للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فهذه الأخبار تدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه.

والجواب: أنا نقول بهذه الأخبار كلها؛ لأن بعضها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان إمام وقته، ونحن نجيز لإمام الحيِّ مثلَ ذلك، وبعضُها قول، وهو قوله: "إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا"، ونحن نحمل ذلك على إمام الحيّ، وخلافنا فيما وراء ذلك.

واحتج: بأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، روى النجاد بإسناده عن كثير بن السائب (١): أن أسيد بن حضير كان وَجِعًا، فوجد خِفَّةً، فتحامل (٢) إلى المسجد، فصلى بأصحابه، فأقعدهم قعودًا خلفه (٣).

وروى بإسناده عن قيس (٤) قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: الأمير إمام، فإن صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا (٥).


(١) المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٥١٤.
(٢) في الهامش: فمشى.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد مضى تخريج الأثر الوارد عن أسيد - رضي الله عنه - في (٢/ ١٧٣).
(٤) ابن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة)، مات بعد التسعين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٥١١.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٦)، وابن المنذر (٤/ ٢٠٦)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٩)، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعًا رقم (٤٠٨٣)، والصحيح الموقوف كما أفاده =

<<  <  ج: ص:  >  >>