للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (١): قد رُوي في ذلك عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن جابرًا صلى بهم وهو جالس، وهم جلوس، وأسيد بن حضير، وأبا هريرة - رضي الله عنهما -، قد ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة.

والجواب: ما تقدم.

واحتج: بأن العجز عن القيام لا يمنع صحة الاقتداء؛ دليله: إمام الحي.

والجواب: أن القياس هنا يمنع أيضًا، لكن تركناه للأثر، وعلى أن إمام الحي له مزية، ألا تراه أحقَّ بالتقدم، ويمنع غيره من أن يؤذن، ويقيم، ويؤم في المسجد؟ فإن قلنا: لا يؤم إذا كان جالسًا، سقطت مزيته؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة معه.

واحتج: بأنه من لا يُرجى منه القيامُ أكثرُ ما فيه: أنه عاجز عن القيام، وهذا لا يمنع، ألا ترى أن من يرجى منه القيام تجوز إمامته، وإن كان عاجزًا في الحال؟

والجواب: أن القياس اقتضى المنع في الموضعين، وإنما أجزناه في أحدهما؛ للأثر، والأثرُ ورد في عجزٍ كان يُرجى معه القيام، وعلى أنا قد بيّنا أن لإمام الحي مزيةً، وأما الفرق بين أن يكون عجزه يرجى زواله، وبين أن لا يرجى، فهو أنه غير ممتنع أن يختلف الحكم عندنا


= الدارقطني في العلل (٩/ ٢٦).
(١) في مسائله رقم (١٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>