للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيام، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة، فقمنا خلفه، فأومأ إلينا، قال: فجلسنا، فلما قضى صلاته، قال: "ائتموا بالإمام، فإن صلى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا، وإن صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل (١) فارس بعظمائهم" (٢).

وعلى أن قوله: "إذا صلى الإمام جالسًا"، ظاهر هذا ينصرف إلى الفرض؛ لأن العادة: أن الإمام إنما يصلي الفرض.

فإن قيل: يحمل قوله: "إذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا" يعني: إذا قعد للتشهد، فصلوا قعودًا.

وأجاب عنه أبو عبد الله (٣): بأنه قد رُوي مفسرًا، أنا: عبد الرزاق (٤) أنا: معمر عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرس، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما سلم، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به"، وقال:


(١) في الأصل: يفعلوا.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، رقم (٦٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٢)، وقال: (الأخبار في هذا الباب ثابتة)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإمام جالسًا، رقم (٥٠٧٤)، والحديث أصله في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).
(٣) ينظر: المسند رقم (١٢٦٥٦).
(٤) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>