للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو بكر بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن جدته - رضي الله عنها - دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا فلنصلِّ بكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ، فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصففت أنا ويتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا (١).

وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه بات عند خالته ميمونة - رضي الله عنها -، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأدارني عن يمينه (٢).

وأما قولهم: إن الخبر يقتضي صلاة لها [وقت] (٣)، فلا يصح أيضًا؛ لأن من التطوع ما هو مؤقت، فإذا دخل وقتها، يقال: حضرت، ألا ترى أن صلاة الضحى لا تصلَّى إلا في الضحى، فإذا دخل وقتها، فقد حضرت صلاة الضحى.

واحتج: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا في حال الاستقرار، ألا ترى أن الراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام؛ لأجل عدم الاستقرار؟ فلما جازت الصلاة


= على صحته). ينظر: شرح السنة (٤/ ١٣٦)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٥): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).
(١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، رقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير، رقم (٦٥٨).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).
(٣) ساقطة من الأصل، يبينه ما مضى في (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>