للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان من شرطها أن يكون الإمام في صلاة الجمعة، وليس كذلك سائر الصلوات، فإنه ليس من شرط صحتها فعلُها مع الإمام، ويجوز فعلها منفردًا، فلم يكن من شرط صحتها اتفاق النيتين.

قيل له: كون الجمعة شرطها إمام، والظهر ليس من شرطها إمام، لا يمنع بناء أحدهما على الآخر عندك، ألا ترى لو خرج وقت الظهر، وهو في الصلاة، بنى الظهر على الجمعة؟ وعلى أن هذا يبطل بصلاة الفرض خلف من يصلي الاستسقاء، والكسوف، لا يصح، وإن لم يكن من شرطها إمام.

آخر الجزء السادس عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه، وعلى كاتبه ووالديه وجميع المسلمين يا رب العالمين -.

واحتج المخالف: بما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصلي بالناس ببطن نخل (١) صلاة الخوف، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم" (٢)،


(١) في الأصل: ببطل النخل.
وبطن النخل: مكان من نجد من أرض غطفان. ينظر: تهذيب الأسماء (٣/ ٣٥).
(٢) رواه الشافعي بإسناده في الأم (٢/ ٣٤٨)، واللفظ له، والبيهقي في المعرفة (٥/ ٣١)، وفيه الحسن البصري عن جابر - رضي الله عنه -، وهو لم يسمع منه، ينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٣)، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن جابر - رضي الله عنه - نحوه معلقًا في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات =

<<  <  ج: ص:  >  >>