للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين كانتا نفلًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفرضًا للطائفة الثانية، فهذا يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

والجواب: أنه ليس في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نوى سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويجوز أن يقال: إنه كان مقيمًا، وكان فرضه أربع ركعات فصلى بكل طائفة ركعتين، فكانت له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان، ثم قضت كل طائفة ركعتين.

فإن قيل: ففي الخبر ما يمنع هذا التأويل، وهو أنه صلى بطائفة ركعتين وسلم، وبطائفة أخرى ركعتين وسلم.

قيل: يحتمل أن يكون أراد بالسلام التشهد كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - "وفي كل ركعتين فسلم" (١) يعني: فتشهد.

فإن قيل: لم يرو أن كل واحدة من الطائفتين قضت ركعتين، ولم


= الرقاع، رقم (٤١٣٦ و ٤١٣٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٣).
(١) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١/ ٨) بإسناده من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧٧)، وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب ضعيف، ينظر: التعليق المغني (٢/ ١٩٠)، والتقريب ص ٢٨٩، وحديث عائشة - رضي الله عنها - لم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، رقم (٤٩٨)، ولفظه: "وكان يقول في كل ركعتين التحية".

<<  <  ج: ص:  >  >>