للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقل كما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف ركعتين، فكان لهم ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين (١)، ومعلوم أن كل طائفة قضت، وإن لم ينقل إلينا، كذلك هذا، وعلى أنا لو سلمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسافرًا، لم يكن في الخبر دلالةٌ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك في وقت كان يعاد فيه الفرض مرتين في يوم واحد، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينوي بالصلاة الثانية فرضًا، والطائفة الثانية أيضًا كذلك.

فإن قيل: لم يرو في شيء من الأخبار: أنه كان يعاد الفرض في وقت من الأوقات.

قيل له: بلى رُوي في حديث عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن (٢) - رضي الله عنهما - قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ثم يصلون مع


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٣٣٦٤)، والنسائي في كتاب: صلاة الخوف، رقم (١٥٣٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة الخوف، باب: من قال: صلى بكل طائفة ركعة، ولم يقضوا، رقم (٦٠٤٨)، ونقل تضعيف الشافعي له، وينظر: الأم (٢/ ٤٥٢)، وعلّق البخاري موضع مكان الصلاة من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٥)، وأشار إلى الحديث أبو داود في سننه، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، وصحح الحديث الإمام أحمد - رحمه الله -. ينظر: التحقيق (٤/ ١٧٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٧).
(٢) المعافري، معدود في التابعين، وليس من الصحابة. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٨١)، والإصابة (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>