للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عسليًا (١)، فإنا نحكم بكفره في الظاهر، وكذلك قال أحمد - رحمه الله - في رواية علي بن سعيد (٢): في الرجل يوجد مقتولًا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، ولا يُدرى من المسلمين أم من العدو، يستدل عليه بالختان والثياب، فإن لم يعرف، لا يصلى عليه.

فثبت أن للسيما حكمًا في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر، كذلك في مسألتنا، وبعضهم ينكر هذا، ولا يسلّمه (٣).

واحتج المخالف: بما رُوي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكر - رضي الله عنه -: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" (٤)؟ وهذا لم يقل، فوجب أن يكون قتاله مباحًا.

وروى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويصلوا صلاتنا، ويستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك، حرمت


(١) العسلي: لباس اليهود، وهو المائل إلى الصفرة كالعسل. الحاوي (١٤/ ٣٢٦).
(٢) ينظر: قواعد ابن رجب (٣/ ١٨٦).
(٣) في الأصل: ينكرا هذا، ولا نسلمه.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٩)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>