للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (١).

ورُوي: أن [ابن] (٢) عمر - رضي الله عنه - قال: [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى" (٣).

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى" (٤)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩٢)، وأبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: على ما يقاتل المشركون؟ رقم (٢٦٤١)، واللفظ له.
(٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من صحيح البخاري.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} رقم (٢٥)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢٢).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٨٥٤٤)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (٢٩٤٦)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>